الشيخ فاضل اللنكراني
339
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
خاتمة في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به . ولا يعتبر فيه ضمّ قصد عبادة أخرى خارجة عنه وإن كان هو الأحوط ، وهو مستحبّ بأصل الشرع ، وربما يجب الإتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها ، ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الآخر منه . والكلام في شروطه وأحكامه 1 .
--> ( 1 ) - لسان العرب 4 : 401 ؛ مجمع البحرين 2 : 1253 - 1254 ؛ المفردات في غريب القرآن : 343 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 187 . ( 3 ) - الأعراف ( 7 ) : 138 . ( 4 ) - جامع المقاصد 3 : 94 ؛ رياض المسائل 5 : 503 ؛ مستند الشيعة 10 : 543 ؛ جواهر الكلام 17 : 159 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 335 .