الشيخ فاضل اللنكراني

318

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفّارة التخيير والترتيب ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ . وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات ، ولا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبني على ما مضى كما تقدّم 1 .

--> ( 1 ) - تفصيل الشريعة 20 : 263 - 266 . ( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 8 : 520 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 252 .