الشيخ فاضل اللنكراني
295
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 9 : لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ، بل متعمّداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر ، وجب عليه - مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي - التكفير بمدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد . وكذا يجب التكفير بمدّ لو فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر ، فتهاون حتّى جاء رمضان آخر . ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر ، فاتّفق عذر آخر عند الضيق ، فالأحوط الجمع بين الكفّارة والقضاء 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 292 .