الشيخ فاضل اللنكراني

213

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 5 : المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزئه ؛ على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة ؛ إذ القصر كالإفطار ، والصيام كالتمام ، فيجري هنا حينئذٍ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة ، فمن كان يجب عليه التمام ، كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك ، يجب عليه الصيام . نعم ، يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجارة ،

--> ( 1 ) - الكافي 4 : 132 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 253 / 751 ؛ الاستبصار 2 : 113 / 368 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 4 : 132 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 254 / 752 ؛ الاستبصار 2 : 113 / 369 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 4 : 132 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 255 / 755 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 190 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 10 : 189 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 6 .