الشيخ فاضل اللنكراني

209

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 4 : لو كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصحّ ، ولو كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة به عشرة أيّام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر ، وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه 1 .

--> ( 1 ) - الكافي 4 : 131 / 1 ؛ الفقيه 2 : 92 / 412 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 228 / 671 ؛ الاستبصار 2 : 99 / 321 ؛ وعنهاوسائل الشيعة 10 : 185 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 10 : 185 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 5 .