الشيخ فاضل اللنكراني

204

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 2 : يشترط في صحّة الصوم المندوب - مضافاً إلى ما مرّ - أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب ، ولا يُترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة وغيرها ، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قُوّة 1 .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 16 / 35 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 202 ؛ كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 1 .