الشيخ فاضل اللنكراني
170
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 8 : مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء : إمّا بإشباعهم ، وإمّا بالتسليم إلى كلّ واحد منهم مُدّاً من حِنطة ، أو شعير ، أو دقيق ، أو أرُز ، أو خبز ، أو غير ذلك من أقسام الطعام ، والأحوط مُدّان ، ولا يكفي في كفّارة واحدة - مع التمكّن من الستّين - إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات ، أو إعطاؤه مُدّين أو أمداد ، بل لابدّ من ستّين نَفساً . ولو كان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مُدّاً ؛ مع الوثوق بأنّه يُطعمهم أو يُعطيهم ، والمُدّ ربع الصاع ، والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال 1 .
--> ( 1 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 21 : 375 - 378 .