الشيخ فاضل اللنكراني
162
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 5 : لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة - على الأقوى - لو سافر فراراً من الكفّارة ، أو سافر بعد الزوال ، وعلى الأحوط في غيره . وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص على الأحوط . بل الأحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمّداً ، ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك وإن كان الأقوى سقوطها . كما أنّه لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال ، فالأقوى سقوطها كالقضاء 1 .
--> ( 1 ) - الفقيه 2 : 122 / 533 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 292 / 889 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 4 .