الشيخ فاضل اللنكراني
124
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة ، دون ما كان منه بلا عمد ، والمدار صدق مسمّاه . ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه ردّه ، ويكون القيء في النهار مقدّمة له ، صحّ صومه لو ترك القيء عصياناً ولو انحصر إخراجه به . نعم ، لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ، ففي الصحّة والبطلان تردّد ، والصحّة أشبه 1 .
--> ( 1 ) - مختلف الشيعة 3 : 289 ، مسألة 39 ؛ جواهر الكلام 16 : 287 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 308 ؛ المستندفي شرح العروة الوثقى 21 : 247 . ( 2 ) - رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 . ( 3 ) - السرائر 1 : 387 .