الشيخ فاضل اللنكراني

121

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

التاسع : الحُقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف . وأمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذّي والاستنعاش ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، وكذلك كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى ، بل وغيره كتلقيح ما يتغذّى به . نعم ، لا بأس بتلقيح غيره للتداوي ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه 1 .

--> ( 1 ) - مختلف الشيعة 3 : 292 ، مشارق الشموس 2 : 344 ، غنائم الأيّام 5 : 135 ، المستند في شرح العروة 21 : 241 - 242 .