الشيخ فاضل اللنكراني
112
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 14 : لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل ، لم يبطل صومه إذا لم تقضِ العادة برمسه ، وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّا مع القطع بعدمه 1 .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 10 : 36 و 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 و 7 و 8 .