الشيخ فاضل اللنكراني
108
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن ، ولا يلحق المضاف بالمطلق . نعم ، لا يُترك الاحتياط في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يُسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ، ولا بغمس التمام على التعاقب ؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه ، وغمس نصفه الآخر 1 .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 16 : 227 - 229 ؛ مستمسك العروة 8 : 262 - 263 ؛ المستند في شرح العروة 21 : 160 . ( 2 ) - الاستبصار 2 : 85 ؛ شرائع الإسلام 1 : 170 ؛ مختلف الشيعة 3 : 270 - 271 ؛ مسالك الأفهام 2 : 16 ؛ مداركالأحكام 6 : 48 .