الشيخ فاضل اللنكراني
101
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
السادس : تعمّد الكذب على اللَّه تعالى ورسوله والأئمّة - صلوات اللَّه عليهم - على الأقوى ، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام على الأحوط ، من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا ، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها ؛ ممّا يصدق عليه الكذب عليهم عليهم السلام ، فلو سأله سائل : هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا ؟ فأشار « نعم » في مقام « لا » ، أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه . وكذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ صلى الله عليه وآله ثمّ قال : ما أخبرتُ به عنه كذب ، أو أخبر عنه كاذباً في الليل ، ثمّ قال في النهار : إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق ، فسد صومه . والأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها ، كالإخبار كاذباً بأنّه فعل كذا ، أو كان كذا . والأقوى عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار ؛ بأن كان هاذلًا أو لاغياً 1 .
--> ( 1 ) - رياض المسائل 5 : 355 - 356 ؛ جواهر الكلام 16 : 275 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 298 . ( 2 ) - رياض المسائل 5 : 322 ؛ جواهر الكلام 16 : 223 - 224 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 21 : 131 .