الشيخ فاضل اللنكراني
171
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 6 : المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً عليه ؛ سواء كان بملك ، أو إجارة ، أو إعارة ، أو أمانة ، بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها - من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت - كفى في الحكم بالنجاسة ، بل وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، نعم ، يستثنى من الكلّية المتقدّمة قول المولى بالنسبة إلى عبده ؛ فإنّ في اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالًا ، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة ، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة ؛ فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 150 - 151 .