الشيخ فاضل اللنكراني
165
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 4 : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلّاإذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلًاّ لابتلائه ، فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه ، وفي المسألة إشكال وإن كان الأرجح بالنظر ذلك . وفي حكم العلم الإجمالي الشهادة بالإجمال إذا وقعت على موضوع واحد . وأمّا إذا لم ترد الشهادة عليه ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه وفيما إذا كانت الشهادة بنحو الإجمال حتّى لدى الشاهدين 1 .
--> ( 1 ) - أنوار الهداية 2 : 213 - 214 ؛ تهذيب الأصول 2 : 225 ؛ دراسات في الأصول 3 : 377 و 379 .