الشيخ فاضل اللنكراني

141

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

القول في كيفيّة التنجّس بها مسألة 1 : لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة ، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها اجزاء بالملاقاة . نعم ، ينجس الملاقي مع بلّة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر ، فلا يكفي مجرّد الميعان كالزيبق ، بل والذهب والفصّة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج ، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة لا يتنجّس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه ، ولو كانت لا تنجّس إلّاظاهره كالجامد 1 .