الشيخ فاضل اللنكراني

116

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 7 : لو انحصر الساتر في النجس ، فإن لم يقدر على نزعه - لبرد ونحوه - صلّى فيه إن ضاق الوقت ، أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر ، ولا إعادة عليه ، وإن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت ، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر ، ولا قضاء عليه 1 .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 2 : 571 ؛ و 7 : 559 ؛ مصباح الفقيه 10 : 47 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 355 ؛ و 6 : 211 ؛ و 10 : 106 ؛ و 13 : 75 ؛ و 14 : 289 ؛ و 17 : 20 ؛ و 28 : 208 ؛ مهذّب الأحكام 5 : 400 و 413 ؛ و 6 : 226 . ( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 4 : 373 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 12 ، الحديث 6 - 8 وغيرها . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 8 - 9 ، 85 و 103 .