الشيخ فاضل اللنكراني

7

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم القول في شرائط الوضوء مسألة 1 : شرائط الوضوء أمور : منها : طهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وطهارة المحلّ المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ، والأحوط اشتراط إباحة المكان ؛ أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح . وكذا إباحة المصبّ إن عدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً ، أو جزءاً أخيراً للعلّة التامّة ، وإلّا فالأقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقاً فيه وفي غصبيّة المكان لا يخلو من قوّة . وكذا إباحة الآنية مع الانحصار ، بل ومع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها ، لا بالاغتراف منها . وعدم المانع من استعمال الماء ؛ من خوف مرض ، أو عطش على نفسه ، أو نفس محترمة ، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم ، فلو توضّأ والحال هذه بطل 1 .

--> ( 1 ) - رياض المسائل 1 : 193 ؛ مستند الشيعة 2 : 160 ؛ مستمسك العروة الوثقى 2 : 422 ؛ وهو خيرة الألفيّة : 46 ؛ والمقاصد العقليّة : 104 ؛ وجواهر الكلام 1 : 534 .