الشيخ فاضل اللنكراني
653
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول إلّاالماء ، 420 يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل ، 547 يحرم على الجنب الدخول في المسجد ، 272 يرفع العمّامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه ، 538 يصبّ من الماء ثلاثة أكّف ، ثمّ يدلك الكوز ، 125 يضع يده ، 122 يضع يده ثمّ ( وخ ل ) يتوضّأ ثمّ يغتسل ، هذا ممّا قال . . . ، 121 يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه - عزّ وجلّ - ، قال اللَّه تعالى : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى . . . ، 572 يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس ، 467 يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث ، 421 يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين ، 420 يغسل ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة ، 415 إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل . . . ، 302 يكفئ الإناء ، 148 يمسح ظهر قدميه ، 591 يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه ، 562 ينتره ثلاثاً ، ثمّ إن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي ، 467 ينزح دلاء منها ، 95 ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّاً من خلفه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، ثمّ يغتسل ، 278 يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل ، 38