الشيخ فاضل اللنكراني
647
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح . . . ، 439 حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ، 59 يهريق من الماء ثلاث حفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل . . . ، 149 خذ لرأسك ماءً جديداً ، 566 خذوا بما رووا ، 265 خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّاما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ، 51 ، 132 دون عظم الساق ، 585 ، 588 ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، 205 ذلك الماء ، 126 رجس نجس ، 155 رجس نجس لا تتوضّأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء ، 152 على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وإن شكّ فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول ، 566 عورة المؤمن على المؤمن حرام ، 386 غسلت ثوبي ، 32 يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر . . . 301 فإذا تغيّر الماء ، 51 فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، 608 فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي ، 473 فإنّما هو ماء ، 433 فأصاب إناءه ، 121 فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا ، 509 فلا عليه أن يغتسل . . . ، 283 فليمسح رأسه من بلل لحيته ، 565 في عمقه ، 213