الشيخ فاضل اللنكراني

644

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ ، إلّاأن يجيء له . . . ، 119 إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف . . . ، 210 إذا كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضّأ ، 189 إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، 87 ، 138 ، 281 إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا تشرب ، 59 ، 189 إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه ، فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد . . . ، 595 إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها . . . ، 35 اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء ، 153 ، 156 اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه ، 284 اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة ، 309 اغسله مرّتين ، 431 افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها لا ترى نار جهنّم ، 514 إلّا ما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ، 69 الأمر في مسح الرجلين موسّع : من شاء مسح مقبلًا ، ومن شاء مسح مدبراً ؛ . . . ، 582 ، 592 الذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يُتوضّأ منه وأشباهه . . . ، 264 الريح لا ينظر إليها ، 428 الصفرة ، 59 العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين . . . ، 393 الفخذ ليس من العورة ، 394 الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل ، 197 الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، 293 الماء الذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن . . . ، 269 ، 316 ، 330 الماء يطهِّر ولا يطهَّر ، 23 المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تُلقي عنها خمارها ، 545