الشيخ فاضل اللنكراني
616
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 19 : لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ ، بل يجزئ أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ، ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح 1 .
--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 572 .