الشيخ فاضل اللنكراني
599
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 16 : الأحوط المسح بباطن الكفّ ، وإن تعذّر مسح بظاهرها ، وإن تعذّر مسح بذراعه ؛ وإن كان الأقوى جوازه بظاهرها ، بل بالذراع اختياراً 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 556 - 557 . ( 2 ) - جواهر الكلام 2 : 333 ؛ مصباح الفقيه 2 : 375 . ( 3 ) - كتاب الطهارة ، تقرير أبحاث الإمام الخميني ، للمؤلّف قدّس سرّهما : 306 - 307 و 435 - 437 ؛ وفي تفصيل الشريعة 3 : 312 - 316 . ( 4 ) - مصباح الفقيه 2 : 370 - 373 .