الشيخ فاضل اللنكراني

568

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 15 : يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح . وأمّا مسح القدمين ، فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولًا ، وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب ؛ وهو قُبّة ظهر القدم ، ولا تقدير للعرض ، فيجزئ ما يتحقّق به اسم المسح ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ ، وما تقدّم في مسح الرأس من جفاف الممسوح ، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، يجري في القدمين أيضاً 1 .