الشيخ فاضل اللنكراني
530
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 11 : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا ، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب 1 .
--> ( 1 ) - أي في فصل « في وضوء الجبيرة » ، شرح مسألة 9 .