الشيخ فاضل اللنكراني

516

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 6 : إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ، وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة 1 .

--> ( 1 ) - العروة الوثقى 1 : 136 ، مسألة 504 .