الشيخ فاضل اللنكراني
516
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 6 : إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ، وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة 1 .
--> ( 1 ) - العروة الوثقى 1 : 136 ، مسألة 504 .