الشيخ فاضل اللنكراني

503

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 3 : لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله ، والواجب غسل الظاهر منه ؛ من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة وإن كان التخليل في الثاني أحوط . وأمّا اليدان ، فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه ، ولا يجوز ترك شيء من الوجه أواليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة 1 .

--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 492 . ( 2 ) - حكي عنه في ذكرى الشيعة 2 : 127 . ( 3 ) - الكافي 3 : 25 / 4 ؛ الفقيه 1 : 24 / 74 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 2 .