الشيخ فاضل اللنكراني

478

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 4 : إذا علم أنّ الخارج منه مذي ، ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضيّة إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبه ، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي ، أو مركّب منه ومن البول ؟ 1 .

--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 466 - 467 و 472 - 473 .