الشيخ فاضل اللنكراني

476

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 1 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي إن باشره غيره ، كزوجته أو مملوكته 1 . مسألة 2 : إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة وكان من عادته . نعم ، لو استبرأ وشكّ بعد ذلك أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة 2 .

--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 467 . ( 2 ) - مرّ في الصفحة 462 - 463 . ( 3 ) - راجع : سيرى كامل در أصول فقه 16 : 70 - 74 .