الشيخ فاضل اللنكراني
465
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
فصل : في الاستبراء وكيفيّته على الأحوط الأولى أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً ، ثمّ يضع سبّابته مثلًا تحت الذكر وإبهامه فوقه ، ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً ، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً ، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيّتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها ، بخلاف ماإذا لم يستبرأ ؛ فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيّتها ، وهذا هو فائدة الاستبراء . ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة ، بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، وأنّ البلل المشتبه نزل من الأعلى ، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيّته 1 .