الشيخ فاضل اللنكراني
456
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 3 : إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعيّن الماء 1 .
--> ( 1 ) - الانتصار : 98 ؛ المعتبر 1 : 128 ؛ الحدائق الناضرة 2 : 26 ؛ مصباح الفقيه 2 : 80 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 420 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 435 .