الشيخ فاضل اللنكراني
451
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 2 : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر - أعني الأجزاء الصغار التي لا تُرى - وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضرّ بقاء الأثر 1 .
--> ( 1 ) - المبسوط 1 : 16 ؛ الوسيلة : 47 ؛ السرائر 1 : 96 - 97 ؛ شرائع الإسلام 1 : 18 - 19 ؛ تحرير الأحكام 1 : 64 / 85 ؛ قواعد الأحكام 1 : 180 ؛ الدروس الشرعيّة 1 : 89 ؛ البيان : 41 ؛ التنقيح الرائع 1 : 72 ؛ كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأنصاري 1 : 453 . ( 2 ) - التنقيح الرائع 1 : 72 . ( 3 ) - روض الجنان 1 : 77 .