الشيخ فاضل اللنكراني

337

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 27 : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة ، كإناء في عشرة ، يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شيء ، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي ، ومع عدمها ففيه تفصيل 1 .