الشيخ فاضل اللنكراني

319

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 307 . ( 2 ) - ولا يخفى أنّ محمّد بن النعمان - راوي الحديث هو الأحول ، الذي إليه ينتهي السند في الروايتين الأوّلتين ، فلا تكون هذه رواية ثالثة ، كما هو اعتقاد سيّدنا العلّامة الأستاذ الماتن - دام ظلّه في مجلس بحثه الشريف تبعاً لصاحبي الجواهر والوسائل قدّس سرّهما ، كما أنّ الظاهر اتّحاد الروايتين الأوّلتين ، وعدم كون السؤال من الأحول واقعاً مرّتين ، والجواب كذلك . وعليه : فيكون مجموع ما في هذا المقام من الروايات لا يتجاوز عن اثنتين : إحداهما : للأحول ، والأخرى : لعبد الكريم ، كما أنّه يمكن أن يسري اضطراب السؤال في الرواية الثالثة إلى جميع روايات الأحول ، فتأمّل ( منه قدس سره ) . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 307 - 308 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 86 / 228 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 223 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحديث 5 .