الشيخ فاضل اللنكراني
183
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 13 : الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة إلّابالتغيّر ، وإذا تغيّر بعضه ، فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى غير المتغيّر على طهارته ، ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره بالامتزاج بالكرّ الباقي ، وإذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع 1 .
--> ( 1 ) - مختلف الشيعة 1 : 24 ، مسألة 6 ؛ ذخيرة المعاد : 125 ، السطر 21 ، الأمر الرابع ؛ الحدائق الناضرة 1 : 226 ؛ وفي كفاية الفقه ( الأحكام ) 1 : 51 : « على الأشهر الأقرب » ؛ وفي تذكرة الفقهاء 1 : 18 ، مسألة 4 ؛ وجواهر الكلام 1 : 317 - 318 : « أنّه إجماعيّ » ؛ وفي منتهى المطلب 1 : 32 : « أنّه مذهب علماء الإسلام كافّة » ؛ وفي كشف اللثام 1 : 268 وكتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 159 ومصباح الفقيه 1 : 117 والتنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 118 : « بلا خلاف فيه » . ( 2 ) - المقنعة : 64 ؛ المراسم : 36 . ( 3 ) - لم نعثر عليه فيما يأتي .