الشيخ فاضل اللنكراني

180

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 12 : إذا كان الماء قليلًا ، وشكّ في أنّ له مادّة أم لا ، فإن كان في السابق ذا مادّة وشكّ في انقطاعها ، يبني على الحالة الأولى ، وإلّا فلا ، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى 1 .

--> ( 1 ) - سيرى كامل در أصول فقه 14 : 538 وما بعدها .