الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

44

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

( مسألة 6 ) : إذا لم يكن الإتيان إيقاباً - كالتفخيذ أو بين الأليتين - فحدّه مائة جلدة ؛ من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم ؛ إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً ، وإلا قتل كما مرّ ، ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل في الرابعة وقيل : في الثالثة ، والأوّل أشبه .

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 408 : 14 . ( 2 ) . رياض المسائل 502 : 13 .