الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

431

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

( مسألة 6 ) : لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل ، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود ، كانت الدية في بيت المال ، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته . ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحدّ عليها ، أو ذكرت بما يوجب الحدّ فأحضرها للتحقيق ، فخافت فسقط حملها ، فالأقوى أنّ دية الجنين على بيت المال .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 472 : 41 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 226 : 27 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 .