الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

403

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

القول في أحكامه وبعض اللواحق ( مسألة 1 ) : لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ ، سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحدّ ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه ؟ فيه إشكال .

--> ( 1 ) . رياض المسائل 553 : 13 .