الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
386
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
( مسألة 10 ) : يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ، والرجل يضرب عرياناً - ما عدا العورة - قائماً ، والمرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها ، ولا يقام عليهما الحدّ حتّى يفيقا « 1 » .
--> ( 1 ) . تحرير الوسيلة 480 : 2 . ( 2 ) . رياض المسائل 551 : 13 . ( 3 ) . كشف اللثام 559 : 10 .