الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
317
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه القول في موجبه وكيفيته ( مسألة 1 ) : وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ؛ بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم والموضوع فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما ؛ إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه .