الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
19
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
( مسألة 3 ) : لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ ، وللحاكم تعزيره بما يرى . ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، بل كان عليهم الحدّ للفرية . ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات . والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره .
--> ( 1 ) . مباني تكملة المنهاج 339 : 1 .