الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
204
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
( مسألة 4 ) : إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلا بتصديق المقذوف ولو مرّة ، وبالبيّنة التي يثبت بها الزنا ، وبالعفو ، ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه ، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً .
--> ( 1 ) . كشف اللثام 540 : 10 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 448 : 14 . ( 3 ) . جواهر الكلام 428 : 41 .