الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

190

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

( مسألة 2 ) : الحدّ في القذف ثمانون جلدة ؛ ذكراً كان المفترى أو أنثى . ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويضرب فوق ثيابه المعتادة ، ولا يجرّد ، ويضرب جسده كلّه إلا الرأس والوجه والمذاكير ، وعلى رأي يشهّر القاذف حتّى تجتنب شهادته .

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 25 . ( 2 ) . رياض المسائل 533 : 13 .