الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
185
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
القول في الأحكام ( مسألة 1 ) : يثبت القذف بالإقرار ، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين ، بل لا يخلو من وجه . ويشترط في المقرّ : البلوغ والعقل والاختيار والقصد . ويثبت - أيضاً - بشهادة شاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات .
--> ( 1 ) . رياض المسائل 526 : 13 . ( 2 ) . لاحظ : جواهر الكلام 430 : 41 .