الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

172

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

( مسألة 5 ) : لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد ، وكذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلا ولده ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ ، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره ، والظاهر أنّ الجدّ والد ، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه ويحدّ الولد لو قذف أباه وإن علا ، وتحدّ الامّ لو قذفت ابنها ، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً .

--> ( 1 ) . رياض المسائل 529 : 13 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 196 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 3 ) . مرآة العقول 327 : 23 .