الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

138

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

( مسألة 6 ) : لو قال : « زنيت أنت بفلانة » أو « لطت بفلان » فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه ، وقيل : عليه حدّان .

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 430 : 14 . ( 2 ) . الخلاف 406 : 5 ، المسألة 49 .