الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

109

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

( مسألة 15 ) : يُحدّ القوّاد خمس وسبعين جلداً ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، وينفى من البلد إلى غيره ، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية ، وعلى قول مشهور : يحلق رأسه ويشهّر . ويستوى فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة ، إلا أنّه ليس في المرأة إلا الجلد ، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها . ولا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 171 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 5 ، الحديث 1 .