الشيخ محمد إسحاق الفياض

65

تعاليق مبسوطة

وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء ، وإلا اليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة . [ مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم ] [ 1256 ] مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر . [ مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها ] [ 1257 ] مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل ( 1 ) في صورة حرمة النظر إليها . [ مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ] [ 1258 ] مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط ( 2 ) . [ مسألة 7 : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ] [ 1259 ] مسألة 7 : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّره والمكاتبة والمستولدة ( 3 ) ، وأما المبعّضة