الشيخ محمد إسحاق الفياض
485
تعاليق مبسوطة
الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته ( 1 ) إن بقي على نية الائتمام ، والأحوط تأخره عنه ، وإن كان الأقوى جواز المساواة ( 2 ) ، ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط ( 3 ) مراعاة عدم التقدم في
--> ( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل ج 8 باب : 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 .